نيته " ( 1 ) . . . إلى غير ذلك .
وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان
بالإخوان ، فيكون نظير الكذب في الإصلاح .
وربما يظهر من بعضها ( 2 ) الاستحباب ، وربما يظهر من بعضها أن
الدخول أولا غير جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له ،
كمرسلة الصدوق المتقدمة .
وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة : " فإن ( 3 ) وليت شيئا
من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون ( 4 ) واحدة ( 5 ) بواحدة " ( 6 ) .
والأولى أن يقال : إن الولاية الغير المحرمة :
منها : ما يكون ( 7 ) مرجوحة ، وهي ولاية من ( 8 ) تولى لهم لنظام
معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم ،
ففي رواية أبي بصير : " ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 31 ، والوسائل 12 : 139 ، الباب 46 من أبواب
ما يكتسب به ، الحديث 6 .
( 2 ) كصحيحة زيد الشحام ، ورواية علي بن يقطين المتقدمتين .
( 3 ) في " ش " : وإن .
( 4 ) كلمة " يكون " مشطوب عليها في " ص " ، ولم ترد في المصدر .
( 5 ) في " ص " والمصدر : فواحدة .
( 6 ) الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 .
( 7 ) كذا في النسخ ، وهكذا في ما يليه .
( 8 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : وهو من .