جوازه من الأخبار - ( 1 ) ، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على
إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ، بأن يريد من جواز
الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى
اللبس ، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل أنه
ذكر عليه السلام : " أن النافلة فريضة " ، ففزع المخاطب ، ثم قال : " إنما أردت
صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم " ( 2 ) .
ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على
التقية والحمل على الاستحباب ، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض
ما قال العامة بكونه حدثا ( 3 ) ، تعين الثاني ، لأن التقية تتأدى بإرادة
المجاز وإخفاء القرينة .
هامش
( 1 ) في الصفحة 24 عند قوله : إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص . . .
( 2 ) الوسائل 3 : 49 ، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 6 .
( 3 ) راجع الوسائل 1 : 189 ، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12
و 13 ، والصفحة 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث 12
و 14 و 16 و 17 وغيرها .