تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
يرى تلك ( 1 ) الأرض خراجية ( 2 ) لم ينفع . ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان ، كما لا يخفى .

الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام

، وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام ، بناء على المشهور ، بل عن المجمع : أنه كاد يكون إجماعا ( 3 ) ، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهي مرسلة العباس الوراق ، وفيها : " أنه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها ( 4 ) للإمام " ( 5 ) . قال في المبسوط : وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتحت في زمان الوصي عليه السلام من مال الإمام عليه السلام " ( 6 ) ، انتهى . أقول : فيبتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال ( 7 ) .
والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك
هامش
( 1 ) في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : تملك . ( 2 ) في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : الخراجية . ( 3 ) مجمع الفائدة 7 : 473 . ( 4 ) لم ترد " كلها " في غير " ش " . ( 5 ) الوسائل 6 : 369 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16 . ( 6 ) المبسوط 2 : 34 ، نقلا بالمعنى . ( 7 ) تقدم في الصفحة 227 .