[ المسألة ] الثانية
يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر ،
إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني ( 1 ) ، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار : بأن
" ثمن الكلب سحت " ( 2 ) محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار ( 3 ) واستفاضة
نقل الإجماع ( 4 ) على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة .
ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام :
أحدها - كلب الصيد السلوقي ،
وهو المتيقن من ( 5 ) الأخبار ( 6 ) ومعاقد
هامش
( 1 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 28 ) : ولا مخالف سوى الحسن
العماني ، على ما حكي .
( 2 ) الوسائل 12 : 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 9 ،
والصفحة : 83 ، الباب 14 من نفس الأبواب ، الحديث 2 و 8 .
( 3 ) الوسائل 12 : 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 و 8 ،
والصفحة : 83 ، الباب 14 من نفس الأبواب ، الأحاديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7 .
( 4 ) سيأتي نقله عن الخلاف والمنتهى وإيضاح الفوائد وغيرها .
( 5 ) في " ن " ، " م " ، " ع " ، " ص " : عن .
( 6 ) المشار إليها في الهامش ( 3 ) .