الإجماعات الدالة على الجواز .
الثاني - كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من
غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية ( 1 ) .
ويدل عليه - قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح ( 2 )
وغيرها ( 3 ) - الأخبار المستفيضة :
منها : قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ،
وأما الصيود فلا بأس به " ( 4 ) .
ومنها : الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام : نعم ،
ويؤكل ثمنه " ( 5 ) .
ومنها : رواية أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 589 ، النهاية : 364 .
( 2 ) الخلاف 3 : 182 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، المنتهى 2 : 1009 ، إيضاح
الفوائد 1 : 402 .
( 3 ) مثل الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، والدروس 3 : 168 .
( 4 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 7 .
( 5 ) التهذيب 9 : 80 ، الحديث 343 ، ولم نقف عليه في الوسائل .
( 6 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، مع
اختلاف يسير .