وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل
أربع :
الأولى
يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا ، بلا خلاف
ظاهر ، بل ادعي عليه الإجماع ( 1 ) ، وليس ببعيد ، كما يظهر للمتتبع في
المواضع المناسبة لهذه المسألة ، كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من
بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ،
وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام ، وغير ذلك .
وكذا الفطري على الأقوى ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه
الجهة ، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف ، لوجوب قتله .
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 23 .