[ المسألة ] الخامسة
تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي
النفس السائلة - على المعروف من مذهب الأصحاب - .
وفي التذكرة - كما عن المنتهى والتنقيح - : الإجماع عليه ( 1 ) ، وعن
رهن الخلاف : الإجماع على عدم ملكيتها ( 2 ) .
ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار ( 3 ) - ما دل على أن
الميتة لا ينتفع بها ( 4 ) منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع
لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل ، وخصوص عد ثمن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 464 ، المنتهى 2 : 1009 ، التنقيح 2 : 5 .
( 2 ) الخلاف 3 : 240 ، كتاب الرهن ، المسألة 34 .
( 3 ) مثل روايتي تحف العقول ودعائم الإسلام ، المتقدمتين في أول
الكتاب ، وقوله عليه السلام : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " المتقدم عن عوالي
اللآلي آنفا .
( 4 ) الوسائل 16 : 368 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .