بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ،
والطحال . . . إلى آخرها ، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شك في
تحريمه ، لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة
البيع ، بل بطلانه .
وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر ، لاستخباثه ( 1 ) ،
ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 464 .