[ المسألة ] الرابعة
لا إشكال في حرمة بيع المني ، لنجاسته ، وعدم الانتفاع به إذا وقع
في خارج الرحم ، ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ، لأن الولد
نماء الأم في الحيوانات عرفا ، وللأب في الإنسان شرعا .
لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية ( 1 ) الأم متفرع على عدم تملك المني ،
وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع .
فالمتعين التعليل بالنجاسة ، لكن قد منع بعض ( 2 ) من نجاسته إذا
دخل من ( 3 ) الباطن إلى الباطن .
وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع " عسيب الفحل " ( 4 ) ، وهو ماؤه
قبل الاستقرار في الرحم ، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار ،
هامش
( 1 ) ظاهر " ف " : بتبعيته .
( 2 ) لم نقف عليه .
( 3 ) في " ع " ، " ص " : عن .
( 4 ) التحرير 1 : 160 .