پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال . . . إلى آخرها ، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شك في تحريمه ، لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع ، بل بطلانه . وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر ، لاستخباثه ( 1 ) ، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم .
پاورقی
( 1 ) التذكرة 1 : 464 .