حلال ( 1 ) لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال
إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه .
فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة : نظير أن يؤاجر نفسه على
حمل ما يحرم أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ
أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا ، أو قتل النفس
بغير حق ( 2 ) ، أو عمل ( 3 ) التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر
والخنازير والميتة والدم ، أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما
عليه من غير جهة الإجارة فيه .
وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الإنسان
إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له ، إلا لمنفعة من استأجره ( 4 )
كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها ( 5 ) عن أذاه أو أذى غيره
وما أشبه ذلك - إلى أن قال - :
وكل من آجر نفسه أو ما يملك ، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن
أو ملك أو سوقة - على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه - فحلال محلل
فعله وكسبه .
هامش
( 1 ) في جميع النسخ الفاقدة للعبارة : " حلالا " ، إلا في " ف " .
( 2 ) في المصادر : بغير حل .
( 3 ) في تحف العقول : أو حمل .
( 4 ) كذا في " ن " والحدائق ، وفي سائر النسخ والمصادر : استأجرته .
( 5 ) في " خ " وتحف العقول : ينجيها .