ذلك حرام .
وكذلك كل مبيع ملهو به ، وكل منهي عنه - مما يتقرب به
لغير الله عز وجل ، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ،
أو باب يوهن به الحق - فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه
وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى
ذلك .
وأما تفسير الإجارات :
فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - من قرابته
أو دابته أو ثوبه - بوجه ( 1 ) الحلال من جهات الإجارات أو ( 2 ) يؤجر
نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع
أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي
أو واليا للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده
أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأنهم وكلاء الأجير من عنده ،
ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشئ
معلوم ، فيحمل ( 3 ) ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه
أو دابته ، أو يؤجر نفسه في عمل ، يعمل ذلك العمل [ بنفسه أو بمملوكه
أو قرابته أو بأجير من قبله ، فهذه وجوه من وجوه الإجارات ] ( 4 )
هامش
( 1 ) في مصححة " م " : فوجه .
( 2 ) في " م " ، " ع " ، " ص " ، " ش " ونسخة بدل " خ " : أن .
( 3 ) كذا في " خ " وتحف العقول ، وفي سائر النسخ والحدائق والوسائل : فيجعل .
( 4 ) أثبتناه من " ش " وهامش " خ " والمصدر .