مع الرهن ، وقد يكون بدونه ، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع
العوض ، وقد تكون بدونه .
فالأولى - اللعب بآلات القمار مع الرهن .
ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض ، والإجماع عليه ( 1 ) محقق ،
والأخبار به ( 2 ) متواترة ( 3 ) .
الثانية - اللعب بآلات القمار من دون رهن .
وفي صدق القمار عليه نظر ، لما عرفت ، ومجرد الاستعمال
لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة
في الاستعمال ، لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها .
ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي
عن اللعب بتلك الآلات ، بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن .
نعم ، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي :
" عن الشطرنج والنرد ؟ قال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال :
لا خير فيه ، لا تقربه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : عليها .
( 2 ) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : بها .
( 3 ) انظر الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، وراجع الأبواب
102 و 103 و 104 .
( 4 ) الوسائل 12 : 239 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .