[ المسألة ] الخامسة عشر
القمار حرام إجماعا ،
ويدل عليه الكتاب ( 1 ) والسنة المتواترة ( 2 ) .
وهو - بكسر القاف - كما عن بعض أهل اللغة : " الرهن على اللعب
بشئ من الآلات المعروفة " ( 3 ) وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب
بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن ( 4 ) ، وبه صرح في جامع المقاصد ( 5 ) .
وعن بعض ( 6 ) أن أصل المقامرة المغالبة .
وكيف كان ، فهنا مسائل أربع ، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار
هامش
( 1 ) مثل قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) * المائدة : 90 .
( 2 ) انظر الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) انظر مجمع البحرين 3 : 463 ، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة .
( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة ( 4 : 56 ) عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير
والتكملة والذيل ، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر
في ذلك ، وأما التكملة والذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 24 .
( 6 ) لم نقف عليه .