قال : " قال لي : أرأيت من كان قبلكم ( 1 ) إذا كان الرجل ليس عليه
رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه ؟ قلت : لا ، قال : فإذا كان
ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا ؟
قلت : لا ، قال : فضرب بيده على فخذه ! وقال : ما هؤلاء بإخوة . . . الخ ( 2 ) " ( 3 )
دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له ، فلا يكون له حقوق
الأخوة المذكورة في روايات الحقوق .
ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد - رفعه - قال : " أبطأ على
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل ، فقال : ما أبطأ بك ؟ قال : العري
يا رسول الله ! فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أما كان لك جار له ثوبان يعيرك
أحدهما ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : ما هذا لك
بأخ " ( 4 ) .
وفي رواية يونس بن ظبيان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
" اختبروا إخوانكم بخصلتين ، فإن كانتا فيهم ، وإلا ، فاعزب ثم
هامش
( 1 ) في المصدر : من قبلكم .
( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : " الخ " ، فإن ما ورد هو تمام الحديث .
( 3 ) مصادقة الإخوان : 36 ، الحديث الأول ، وعنه الوسائل 8 : 414 ، الباب 14
من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول .
( 4 ) مصادقة الإخوان : 36 ، الحديث 4 ، وعنه الوسائل 8 : 415 ، الباب 14
من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 .