[ المسألة ] الثانية عشرة
الغش حرام بلا خلاف ، والأخبار به متواترة ، نذكر بعضها
تيمنا :
فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة : " ليس من المسلمين من
غشهم " ( 1 ) .
وفي رواية العيون [ بأسانيد ] ( 2 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
" ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " ( 3 ) .
وفي عقاب الأعمال ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " من غش مسلما
في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من
غش الناس فليس بمسلم - إلى أن قال - : ومن غشنا فليس منا - قالها
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 208 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
( 2 ) من " ش " ، ولم ترد في " ف " ، ووردت في أكثر النسخ بعد قوله : " قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم " .
( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 29 ، الحديث 26 ، ورواه عنه في الوسائل
12 : 211 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12 .