ورواية موسى بن بكر ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام : " أنه أخذ
دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين ( 2 ) ثم قال لي ( 3 ) :
ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ ( 4 ) فيه غش . . . الخبر ( 5 ) " ( 6 ) .
وقوله : " فيه غش " جملة ابتدائية ، والضمير في " لا يباع " راجع
إلى الدينار .
وفي رواية هشام بن الحكم ، قال : " كنت أبيع السابري في الظلال ،
فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال : يا هشام إن البيع في الظلال غش ،
والغش لا يحل " ( 7 ) .
وفي رواية الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس
زيادته ( 8 ) . فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير
أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين
فلا يصلح " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في النسخ : موسى بن بكير ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال .
( 2 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : فقطعها نصفين .
( 3 ) ليس في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : لي .
( 4 ) في الوسائل : شئ .
( 5 ) كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة : " الخبر " ، إذ الحديث مذكور بتمامه .
( 6 ) الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 12 : 208 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
( 8 ) في أكثر النسخ : زيادة .
( 9 ) الوسائل 12 : 421 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3 .