أقواهما الأول ، لأن عموم خبر " على اليد " ( 1 ) يقضي بالضمان ،
إلا مع تسليط المالك مجانا ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة
عدم سبب الضمان ، فافهم .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 345 ، الحديث 10 . ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح ،
العلامة النوري في مستدرك الوسائل 14 : 7 ، الباب الأول من أبواب كتاب
الوديعة ، الحديث 12 .