تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أقواهما الأول ، لأن عموم خبر " على اليد " ( 1 ) يقضي بالضمان ، إلا مع تسليط المالك مجانا ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 345 ، الحديث 10 . ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح ، العلامة النوري في مستدرك الوسائل 14 : 7 ، الباب الأول من أبواب كتاب الوديعة ، الحديث 12 .
كتاب المكاسب — صفحة 252 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم