" إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا ، ولا يكون منه
وفيه شئ من وجوه الصلاح [ إلى قوله عليه السلام : يحرم جميع التقلب
فيه " ] ( 1 ) ، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته - ومنها ( 2 ) التصاوير - يجئ
منها ( 3 ) الفساد محضا ، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية
بعد هذه الفقرة .
وبالنبوي : " لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته " ( 4 ) ، بناء
على إرادة الكلب الهراش المؤذي ، الذي يحرم اقتناؤه .
وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن
أخيه عليه السلام قال : " سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟
قال : لا " ( 5 ) .
وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل
الرجال والنساء ( 6 ) ، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة ( 7 ) سليمان للمعمول
هامش
( 1 ) لم يرد ما بين المعقوفتين في " ش " ، وفي " ن " عليه علامة ( ز ) أي زائد ،
ووردت في نسخة " ف " في الهامش .
( 2 ) كذا في النسخ - في الموضعين - والمناسب : منه .
( 3 ) كذا في النسخ - في الموضعين - والمناسب : منه .
( 4 ) الوسائل 3 : 562 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 8 ، وفيه :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ، فقال :
لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
( 5 ) قرب الإسناد : 265 ، الحديث 1165 ، والوسائل 12 : 221 ، الباب 94 من
أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .
( 6 ) الوسائل 3 : 561 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 4 ، 6 .
( 7 ) في " ف " : إلى أن مشية .