القسم الثاني
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
وهو :
تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة
المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه
إلا بالتخمير .
وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ،
كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره .
والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير ، كبيع العنب على أن
يعمله خمرا ( 1 ) ، ونحو ذلك .
وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال
بإزائهما ( 2 ) ، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء
هامش
( 1 ) في " ف " : أن يعمل خمرا .
( 2 ) في " ف " : بإزائها .