[ المسألة ] الرابعة
يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب
الأصحاب .
وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع
من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع
المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا ، وإلا كان الاستثناء
منقطعا من حيث إن المستثنى منه " ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من
النجاسات والمتنجسات " ، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس - فضلا
عن المتنجس - ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة ( 1 ) ، فإذا فرض
حلها فلا مانع من البيع .
ويظهر من الشهيد الثاني - في المسالك - خلاف ذلك ، وأن جواز
بيع الدهن للنص ، لا لجواز الانتفاع به ، وإلا لاطرد الجواز في غير
الدهن أيضا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في غير " ش " : المنفعة المحللة المقصودة .
( 2 ) المسالك 3 : 119 .