المصنف : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله ( 1 ) التطهير " ،
بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها
التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف ( 2 ) - : ولو تنجس العصير
ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه إشكال . . ثم ذكر أن
الأقوى العدم ، لعموم * ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * ( 3 ) ، انتهى ( 4 ) .
والظاهر ، أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر
من ذكر المشتري والدليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : قبولها ، وفي الإرشاد : مع قبول الطهارة .
( 2 ) في غير " ش " زيادة : قال .
( 3 ) المائدة : 2 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 .