الأول :
أن صحة بيع هذا الدهن هل هي ( 1 ) مشروطة باشتراط الاستصباح
به صريحا ، أو يكفي قصدهما لذلك ، أو لا يشترط أحدهما ؟
ظاهر الحلي في السرائر : الأول ، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح
بالأدهان المتنجسة جمع ( 2 ) قال : ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا ( 3 ) .
وظاهر المحكي عن الخلاف : الثاني ، حيث قال : جاز بيعه لمن
يستصبح به تحت السماء ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال أبو حنيفة :
يجوز مطلقا ( 4 ) ، انتهى .
ونحوه - مجردا عن دعوى الإجماع - عبارة المبسوط ، وزاد : " أنه
لا يجوز بيعه إلا لذلك " ( 5 ) وظاهره كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممن
عبر بقوله : " جاز بيعه للاستصباح " كما في الشرائع والقواعد ( 6 )
وغيرهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وردت عبارة " هل هي " في " ش " فقط .
( 2 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : أجمع .
( 3 ) السرائر 2 : 222 و 3 : 122 .
( 4 ) الخلاف 3 : 187 ، كتاب البيوع ، المسألة 312 .
( 5 ) المبسوط 2 : 167 .
( 6 ) الشرائع 2 : 9 ، القواعد 1 : 120 .
( 7 ) مثل عبارة التنقيح 2 : 7 ، ومجمع الفائدة 8 : 31 ، وبمعناهما عبارة الشهيد
في اللمعة : 108 .