تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وأمّا المكاري أو الجمّال الذي لم يكن شغله متقوّماً بالسّير والسّفر إنْ سافر اتفاقاً تاجراً أو مكارياً يجب عليه القصر ، خلافاً للشيخ الحائري ( قدس سرّه ) فإنّه على ما بنى عليه يجب عليه التّمام . هذا ويدلّ على ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيح هشام : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصّلاة ويصوم شهر رمضان « 1 » . وما يدلّ على أنّ المكاري إذا أقام عشرة أيّام وجب عليه التقصير ، فإن المراد منه المكاري الذي يختلف ويسافر وهو مخصّص للعموم المستفاد من أنّ المكاري يجب عليه التّمام . وما رواه إسحاق بن عمار « 2 » قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذي يكرون الدّواب يختلفون كل الأيّام ، الحديث . وبالجملة لا يبعد دعوى انّ الظّاهر من الأدلّة ما بني عليه المشهور ، والله هو العالم .

في حكم من لم يتخذ وطناً أو أعرض عنه واتخذ السّياحة في الأرض

مسألة : من لم يتخذ وطناً أو أعرض عن وطنه واتخذ السّياحة في الأرض يتمّ ويصوم ، فهو ملحق بالذين بيوتهم معهم غيرمخاطب بما خوطب به المسافرين باق تحت ما يدلّ على وجوب التّمام على
هامش
( 1 ) . « الوسائل » ، ج 8 ، ص 484 ، ب 11 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11233 ] . 1 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ص 488 ، ب 12 ، من أبواب صلاةالمسافر ، ح 2 و 11246 ] 3 ] و [ 11247 ]
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 165 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني