الجميع الخارج منه خصوص المسافر ، ومع ذلك قال في « العروة » : والأحوط الجمع .
مسألة : الشاكّ في أنّه أقام في بلده أو مكان آخر عشرة أيّام يجب عليه التّمام للأصل ، فإذا خرج من وطنه أو محل إقامته اليوم الحادي عشر من شهر ولكن لا يدري أنّه دخل فيه اليوم الأوّل من الشّهر حتى يكون هذا اليوم العاشر أو اليوم الثاني فيكون اليوم الحادي عشر اليوم التاسع ، فمتقضى الأصل عدم دخوله اليوم الأوّل وعدم بقائه العشرة ، فيجب عليه التّمام لعموم ما يدلّ على وجوب التّمام على المكاري وغيره ممّن عمله السّفر ، وإذا كان عالماً بيوم دخوله البلد شاكاً في يوم خروجه ، كما إذ علم بأنّه قد فاتت منه صلوات لا يدري أنّها كانت قصريّة لإقامة العشرة أو كانت وظيفته التّمام من جهة أنّه يعلم أنّه دخل في بلده اليوم الأوّل من الشّهر ولكن لا يعلم أنّه خرج منه اليوم العاشر أو الحادي عشر ، فيجب عليه القصر لاستصحاب بقائه في البلد إلى اليوم الحادي عشر .
الثامن : من شرائط وجوب القصر على المسافر الوصول إلى حدّ الترخّص في الشّروع في السّفر وعدم وصوله إليه في الرّجوع منه ، قال الشيخ الأنصاري : المشهور اشتراط القصر بخفاء الجدران كما اقتصر عليه في محكي « المقنع » أو الأذان كما هو ظاهر المفيد وسلّار
و
القول الفاخر في صلاة المسافر — صفحة 166
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٦٦