عليه السلام : رجل سمع الوطئ ( 1 ) والنداء في شهر رمضان ، فظن أن النداء للسحور ،
فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر . فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم إن شاء
الله " ( 2 ) .
ومن صريح صدر الموثقة ( 3 ) وذيل صحيحة معاوية بن عمار الآتية في
إخبار الغير ( 4 ) ، يعلم الوجه فيما ( 5 ) حكي الاجماع عليه عن ( 6 ) جماعة ( 7 ) من عدم
وجوب القضاء مع المراعاة وحصول الأكل بعدها ، بحيث يكون مستندا عرفا
إليها ، بأن لا يتخلل فصل محوج - عادة - إلى تكرار المراعاة .
حكم العالم بعدم إفادة المراعاة الظن
وفي حكم المراعي ( 8 ) من يعلم أن المراعاة لا يثمر له ظنا بالفجر ،
لانصراف الأدلة إلى غيره .
حكم العاجز عن المراعاة
وفي حكمه - أيضا - العاجز عنها - على المشهور كما قيل - بل في ( 9 ) غير
واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه ( 10 ) نعم حكي عن موهم كلام المفيد
في المقنعة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : الوطئ . والمراد : أنه سمع وقع الأقدام الذاهبة إلى المسجد .
( 2 ) الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وانظر التهذيب 4 :
318 ، الحديث 970 وقد وردت العبارة في النسخ هكذا : انشاء .
( 3 ) أي موثقة سماعة المذكورة في صفحة 54 ، وانظر الهامش 3 هناك .
( 4 ) في صفحة 59 ، وانظر الهامش 4 هناك .
( 5 ) في " م " : مما .
( 6 ) كذا في " م " ، وفي النسخ الأخرى : من .
( 7 ) حكاه صاحب الرياض في 1 : 311 وفيه : ولا خلاف فيه ، بل عليه الاجماع في صريح
الاستبصار وظاهر المنتهى وغيرهما .
( 8 ) في " ف " : المراعاة .
( 9 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : عن .
( 10 ) رياض المسائل 1 : 311 ، وانظر الجواهر 16 : 276 .
( 11 ) المقنعة : 358 .