وموثقة سماعة " في من لزق بامرأته فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين
مسكينا ، مد لكل مسكين " ( 1 ) .
ومرسلة حفص بن سوقة " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في
قضاء رمضان فسبقه الماء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في
شهر رمضان " ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يمس من المرأة
شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ قال : إن ذلك يكره للرجل ( 3 ) الشاب مخافة
أن يسبقه المني " ( 4 ) .
وظاهرها أن سبق المني - أعني خروجه من غير إرادة - عقيب الفعل
المعرض له مفسد ، وإلا لم يكن معنى ( 5 ) لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه
وخروجه ( 6 ) .
ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام " إنه
سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ قال : إني أخاف عليه ، فليتنزه
عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " ( 7 ) .
وصحيحة ابن حازم " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم
يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 مع اختلاف يسير .
( 3 ) في النسخ : لأجل . وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ،
( 5 ) ليس في " ف " و " م " : معنى .
( 6 ) في " ف " و " ج " و " م " : وجه .
( 7 ) الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .