الشارع ( 1 ) ( انتهى ) ( 2 ) .
أقول : أما النصوص ، فقد عرفت أن ظاهرها كون النومة بعد الانتباه
محتلما موجبا للقضاء ، وأما الفتاوى فكما ذكره الفاضل ( وأما احتمال كون النومة
الأولى للجنب موجبا للقضاء ، لأنه بعد انتباه وعلم بالجنابة ، بخلاف نوم المحتلم
إذا أصبح به ، فهو خلاف ظاهر النصوص والفتاوى ) ( 3 ) .
حكم النوم الثالث والرابع
ثم إن النوم الثالث والرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء ، ولا
يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الأولى - كما هو واضح - .
وإنما الكلام في ثبوت الكفارة في النوم الثالث ، فإن ظاهر المشهور ثبوتها
فيه ، بل عن الغنية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والخلاف ( 6 ) دعوى الاجماع ، إلا أنه لا
دليل عليه كما اعترف به في الروضة ( 8 ) وغيرها ، عدا ما استدل به الشيخ من رواية
المروزي ( 9 ) ومرسلة ( ابن ) عبد الحميد ( 10 ) ورواية أبي بصير ( 11 ) - المتقدمة في مسألة
تعمد البقاء على الجنابة - ( 12 ) . ولا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمدا ،
وإن كانتا مطلقتين في النوم إلا أن التمسك باطلاقهما وارتكاب خروج النومة
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولكن في المناهج السوية : نص الشارح - وهو أنسب - .
( 2 ) المناهج السوية في شرح الروضة البهية : 116 ، ( مخطوط ) ونقله الجواهر 16 : 252 كما في المتن
نضا .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في " م " .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 5 ) الوسيلة : 142 .
( 6 ) الخلاف 2 : 222 المسألة 87 .
( 7 ) جامع المقاصد 3 : 70 .
( 8 ) الروضة البهية 2 : 90 .
( 9 ) مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك .
( 10 ) مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك .
( 11 ) مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك .
( 12 ) راجع صفحة 28 .