الأولى والثانية ليس بأولى من تقييدها بالنوم معرضا عن الغسل - وإن كان في
النومة الأولى - مع أن المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الأولى - كما
لا يخفى - .
فالقول بعدم الكفارة - كما في المعتبر ( 1 ) وعن المنتهى ( 2 ) وجماعة ( 3 ) -
لا يخلو عن قوة .
النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة
وهل يجري في النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة ما يجري
في النوم على الجنابة من الأقسام الثلاثة ؟ وجهان ، وجهان ، أقواهما : العدم ، وإن كان
الجريان لا يخلو عن قوة .
وهل يجري النسيان عن غسل الجنابة مع الاستيقاظ مجرى النوم عنه في
الأحكام والأقسام ؟ وجهان - أيضا - .
الامساك عن ايصال الغبار
" وعن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق " على المشهور ، بل لم يعلم مصرح
بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين ، كما اعترف به في الرياض ( 4 ) ،
بل يظهر من الروضة تحقق الاجماع عليه ، حيث جعل الحكم بوجوب القضاء
والكفارة له قطعيا ، ثم جعل وجوبهما ( 5 ) لمعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين
مشهوريا ( 6 ) - فتأمل - وهو الظاهر من الدروس ( 7 ) حيث ذكر جميع ما اختلف في
وجوب القضاء والكفارة - أو أحدهما - فيه ، ولم يذكر في الغبار خلافا ، ويشمله
ظاهر ( 8 ) ما تقدم من دعوى الاجماع عن الناصرية ( 9 ) - كما في الغنية ( 10 ) - على
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 675 .
( 2 ) المنتهى 2 : 574 ، وفيه : الأولى عندنا سقوط الكفارة إلا مع العمد .
( 3 ) منهم صاحب الحدائق 13 : 127 .
( 4 ) رياض المسائل 1 : 305 .
( 5 ) في " م " : وجوبها .
( 6 ) انظر الروضة البهية 2 : 90 .
( 7 ) الدروس : 73 .
( 8 ) في " ج " و " ع " : ويشهد أيضا ظاهر .
( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .