تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسألة ( 16 ) جواز الافطار للشيخ والشيخة
لا خلاف ظاهرا في جواز الافطار للشيخ والشيخة ، سواء عجزا عن الصوم أصلا أو شق عليهما . ويدل عليه - مضافا إلى العمومات - خصوص الرواية ( 1 ) الآتية ولا خلاف أيضا - على الظاهر - في وجوب التصدق مع شق الصوم ، وإنما الخلاف في موضعين :
وجوب التصدق على من عجز عن الصوم أحدهما : وجوب التصدق على العاجز عن الصوم ( 2 ) رأسا ، فإن المحكي عن المفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والديلمي ( 7 ) والحلي ( 8 ) والعلامة
هامش
( 1 ) في " م " : الروايات . ( 2 ) في " ف " و " م " من الصوم . ( 3 ) المقنعة : 351 . ( 4 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 56 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 182 . ( 7 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 576 . ( 8 ) السرائر 1 : 400 .