مسألة
( 16 )
جواز الافطار للشيخ والشيخة
لا خلاف ظاهرا في جواز الافطار للشيخ والشيخة ، سواء عجزا عن
الصوم أصلا أو شق عليهما .
ويدل عليه - مضافا إلى العمومات - خصوص الرواية ( 1 ) الآتية
ولا خلاف أيضا - على الظاهر - في وجوب التصدق مع شق الصوم ، وإنما الخلاف
في موضعين :
وجوب التصدق على من عجز عن الصوم
أحدهما : وجوب التصدق على العاجز عن الصوم ( 2 ) رأسا ، فإن المحكي
عن المفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والديلمي ( 7 ) والحلي ( 8 ) والعلامة
هامش
( 1 ) في " م " : الروايات .
( 2 ) في " ف " و " م " من الصوم .
( 3 ) المقنعة : 351 .
( 4 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 56 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 182 .
( 7 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 576 .
( 8 ) السرائر 1 : 400 .