تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو ( 1 ) المعلول أو الحامل أن يصوم ، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها ، فعليهم جميعا الافطار ويتصدق ( عن ) ( 2 ) كل واحد ( 3 ) كل يوم بمد من طعام ( 4 ) وليس عليه القضاء " ( 5 ) . ومقتضى إطلاق الرواية الأولى ( 6 ) وجوب التصدق بالمد مطلقا ، وإن كان الافطار للخوف ( 7 ) على النفس . بل ظاهر قوله : " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به ( 8 ) وعلى هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف ( 9 ) . خلافا للمحكي عن العلامة ( 10 ) وولده ( 11 ) والمحقق ( 12 ) والشهيد الثانيين ( 13 ) فخصوه ( 14 ) بصورة الخوف على الولد ، بل حكي عن بعض : أنه
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : أو . ( 2 ) في " ج " و " ع " : ويصدق وفي " م " : وتصدق والزيادة من المصدر . ( 3 ) في " ج " و " ع " زيادة : منهم . ( 4 ) في " ف " : الطعام . ( 5 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 211 ، وعنه المستدرك 7 : 387 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 مع اختلاف في الألفاظ . ( 6 ) المتقدمة في صفحة 274 ، عن محمد بن مسلم . ( 7 ) في " ف " للتخوف . ( 8 ) ليس في " ف " به . ( 9 ) الخلاف 2 : 197 كتاب الصوم ، المسألة 47 . ( 10 ) قواعد الأحكام 1 : 66 . ( 11 ) إيضاح الفوائد 1 : 235 . ( 12 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق 13 : 427 . ( 13 ) الروضة البهية 2 : 129 . ( 14 ) في " ج " و " ع " و " م " : فخصاه .