ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو ( 1 ) المعلول أو الحامل أن
يصوم ، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها ، فعليهم جميعا
الافطار ويتصدق ( عن ) ( 2 ) كل واحد ( 3 ) كل يوم بمد من طعام ( 4 ) وليس عليه
القضاء " ( 5 ) .
ومقتضى إطلاق الرواية الأولى ( 6 ) وجوب التصدق بالمد مطلقا ، وإن كان
الافطار للخوف ( 7 ) على النفس .
بل ظاهر قوله : " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به ( 8 ) وعلى هذا الاطلاق
حكي الاجماع عن الخلاف ( 9 ) .
خلافا للمحكي عن العلامة ( 10 ) وولده ( 11 ) والمحقق ( 12 ) والشهيد
الثانيين ( 13 ) فخصوه ( 14 ) بصورة الخوف على الولد ، بل حكي عن بعض : أنه
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : أو .
( 2 ) في " ج " و " ع " : ويصدق وفي " م " : وتصدق والزيادة من المصدر .
( 3 ) في " ج " و " ع " زيادة : منهم .
( 4 ) في " ف " : الطعام .
( 5 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 211 ، وعنه المستدرك 7 : 387 الباب 12 من
أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 مع اختلاف في الألفاظ .
( 6 ) المتقدمة في صفحة 274 ، عن محمد بن مسلم .
( 7 ) في " ف " للتخوف .
( 8 ) ليس في " ف " به .
( 9 ) الخلاف 2 : 197 كتاب الصوم ، المسألة 47 .
( 10 ) قواعد الأحكام 1 : 66 .
( 11 ) إيضاح الفوائد 1 : 235 .
( 12 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق 13 : 427 .
( 13 ) الروضة البهية 2 : 129 .
( 14 ) في " ج " و " ع " و " م " : فخصاه .