مسألة
( 15 )
جواز الافطار للحامل المقرب
الحامل المقرب - وهي التي قرب زمان وضعها - والمرضعة القليلة اللبن
إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر ، وعن المنتهى :
أن عليه إجماع فقهاء الاسلام ( 1 ) .
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر والحرج والضرر - رواية
محمد بن مسلم " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : الحامل المقرب والمرضعة
القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان الصوم ،
وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام ، وعليهما
قضاء كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " ( 2 ) .
وفي تفسير قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه ) ( 3 ) قال عليه السلام : " المرأة
تخاف على ولدها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 619 .
( 2 ) الوسائل 7 : 153 الباب 17 ، من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول والتهذيب
4 : 239 240 - الحديث 701 مع اختلافات يسيرة وفي " م " : وتصدق وفي " ف " يقضيان .
( 3 ) البقرة : 2 / 184 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 79 ، الحديث 180 .