تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مسألة ( 15 ) جواز الافطار للحامل المقرب
الحامل المقرب - وهي التي قرب زمان وضعها - والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر ، وعن المنتهى : أن عليه إجماع فقهاء الاسلام ( 1 ) . ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر والحرج والضرر - رواية محمد بن مسلم " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " ( 2 ) . وفي تفسير قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه ) ( 3 ) قال عليه السلام : " المرأة تخاف على ولدها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 619 . ( 2 ) الوسائل 7 : 153 الباب 17 ، من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول والتهذيب 4 : 239 240 - الحديث 701 مع اختلافات يسيرة وفي " م " : وتصدق وفي " ف " يقضيان . ( 3 ) البقرة : 2 / 184 . ( 4 ) تفسير العياشي 1 : 79 ، الحديث 180 .
كتاب الصوم ، الأول — صفحة 274 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم