مسألة
( 14 )
سقوط الصوم عن المريض
يسقط الصوم عن المريض الذي يتضرر به بلا خلاف - ظاهرا - .
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي الحرج والضرر - خصوص الآية
والأخبار ، قال الله سبحانه : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر ) ( 1 ) .
ورواية حريز " كلما أضربه الصوم فالافطار له واجب " وفي صدر تلك
الرواية " الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر " ( 2 ) .
ولا فرق بين التضرر بزيادة المرض أو بطؤه أو عسر علاجه لاطلاق
الأدلة .
وهل يلحق به حدوث المرض للصحيح ؟ الظاهر : نعم ، للعمومات
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 184 .
( 2 ) الفقيه 2 : 132 - 133 باب حد المرض الذي يفطر صاحبه ، الحديث 1945 و 1946 ونقل
الحر العاملي صدر هذا الحديث في الوسائل 7 : 155 الباب 19 من أبواب من يصح منه
الصوم ، الحديث الأول .