مسألة ( 1 )
( 8 )
الافطار في القضاء قبل الزوال
الأقوى عدم تحريم إفطار قضاء رمضان قبل الزوال - كما عن
الأكثر - ويدل عليه الأخبار المستفيضة ( 2 ) ومقتضاها الجواز - وإن نوى
الصوم من الليل - خلافا للمحكي عن ظاهر العماني ( 3 ) لصحيحة ابن الحجاج
" عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له
قال : إن كان نوى ذلك من الليل ، وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ، وليتم
صومه " .
ويمكن حملها على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما هو صريح في الجواز من
المستفيضة .
وعن ظاهر الحلبي التحريم مطلقا ( 5 ) ولعله لاطلاق موثقة زرارة ، عن أبي
هامش
( 1 ) سيأتي البحث في جواز الافطار في القضاء قبل الزوال في المسألة 21 في صفحة 298 .
( 2 ) راجع الوسائل 7 : 8 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 247 .
( 4 ) التهذيب 4 : 186 الحديث 522 ، وانظر الوسائل 7 : 9 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم
ونيته ، الحديث 6 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 184 .