جعفر عليه السلام " في رجل يقضي رمضان يأتي النساء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل
ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك عند الله من أيامه " ( 1 ) .
وهي محمولة على ما بعد الزوال ، جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة ، منها :
رواية بريد العجلي - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان - " إن
كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله
بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين " ( 2 ) .
الافطار في القضاء بعد الزوال
ولا اشكال في تحريمه بعد الزوال ، وفي المدارك : أنه مذهب الأصحاب ( 3 ) .
ويجب فيه الكفارة ، وهي - على الأشهر الأظهر - إطعام عشرة مساكين
- كما في الرواية المتقدمة - إذ المعهود من التصدق على المساكين - في
الكفارات - إطعامهم .
ويؤيده مصححة هشام بن سالم " في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر
رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ( 4 ) يصوم يوما بدل
يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه ( 5 )
صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " ( 6 ) .
والتقييد بما بعد صلاة العصر كناية عما بعد الزوال - لبعد المواقعة بين
الصلاتين - مع أن مورد الاستدلال هي الفقرة الثانية ، فلا يقدح مخالفة ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 . وفيه " من أيام
رمضان " وراجع صفحة 59 .
( 2 ) الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول .
( 3 ) المدارك 6 : 230 .
( 4 ) في النسخ : عليها ، وصححناه على ما في الوسائل .
( 5 ) في " ج " و " ع " و " م " : يتمكنه .
( 6 ) الوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . وتقدم الاستدلال
بهذه المصححة في صفحة 177 .