مسألة
( 6 )
عدم فورية القضاء
الظاهر عدم وجوب الفورية في قضاء رمضان ، خلافا للمحكي عن ظاهر
كلام أبي الصلاح ( 1 ) .
ويدل على جواز التأخير جميع ما دل على جواز التفريق في القضاء ( 2 )
وما دل على جواز التأخير إلى ذي الحجة ( 3 ) ، وعلى تأخير نساء النبي
صلى الله عليه وآله صيامهن إلى شعبان ( 4 ) .
عدم اعتبار الترتيب في القضاء
وأما الترتيب فالظاهر عدم اعتباره أيضا ، وفي كلام بعض المعاصرين : لم
أجد فيه خلافا ( 5 ) .
ويدل على ذلك أصالة البراءة وعموم أدلة القضاء .
نعم ، لو قلنا بالفورية توجه القول بالترتيب - بناء على أن كل يوم إنما
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 184 .
( 2 ) انظر الوسائل 7 : 248 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 3 ) انظر الوسائل 7 : 251 الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 4 ) وهي رواية حفص بن البختري المتقدمة في صفحة 203 .
( 5 ) جواهر الكلام 17 : 20 .