مسألة
( 5 ) ( 1 )
وجوب القضاء على من فاته الصيام
الظاهر أنه لا خلاف في أن من فاته صيام شهر رمضان لعذر ، أو أفسده
أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء إلا ما خرج بالدليل .
ويمكن أن يستدل لهذا الأصل بوجوه :
الأول : قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) دلت الآية على أن الله سبحانه
يريد إكمال العدة : أي : عدة أيام رمضان بالصيام .
الثاني : قوله عليه السلام : " إذا كان على الرجل شئ من ( صوم ) ( 3 ) شهر
رمضان فليقضه في أي الشهور شاء " ( 5 ) بناء على أنه يصدق على كل تارك أنه
عليه شئ .
ودعوى : ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمة - والكلام فيه - ممنوعة ، من
جهة صدق ذلك عرفا وإن لم يجب القضاء ولذا شاع في الاطلاقات : أنه
هامش
( 1 ) في " م " : بسم الله الرحمن الرحيم .
( 2 ) البقرة : 2 / 185 .
( 3 ) الزيادة من الوسائل .
( 4 ) الوسائل 7 : 251 الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول .