مسألة ( 4 ) ( 1 )
التطوع ممن عليه فريضة
الأكثر على عدم جواز ( 2 ) التطوع في الصوم ممن عليه صوم واجب ،
والأخبار الواردة في الباب ( 3 ) مختصة بقضاء رمضان ، والتمسك بقوله : " لا تطوع
في وقت الفريضة " ( 4 ) توهم فاسد ، ولذا ذهب السيد ( 5 ) وجماعة منهم العلامة رحمه الله
في القواعد ( 6 ) - على ما حكي - إلى الجواز .
ويمكن الاستدلال للمنع بأن الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب ،
هامش
( 1 ) وردت هذه المسألة في " ج " و " ع " و " م " : قبل المسألة 3 المتقدمة في صفحة 217 وفي " م " زيادة
" بسم الله الرحمن الرحيم " .
( 2 ) ليس في " ج " و " ع " : جواز .
( 3 ) انظر الوسائل 7 : 252 الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 4 ) لم تجد العبارة بهذا اللفظ في كتب الحديث ، نعم وردت روايات بمعناها ، راجع الوسائل 3 : 164
الباب 35 من أبواب المواقيت .
وفي الفقيه 2 : 136 : " وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع
الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكتاني عن أبي
عبد الله عليه السلام " .
( 5 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 366 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 68 .