- سيما إذا أفاد التقليد للظن - لعدم معلومية شمول الشك في عبارة الغنية ( 1 )
والخلاف ( 2 ) للظن ، ولا ذهاب المشهور إلى هذا الحكم .
فالرواية ( 3 ) ضعيفة خالية عن الجابر ، والأولوية المتقدمة ( 4 ) غير
جارية هنا ، وشبهة انصراف إطلاقات أخبار القضاء بفعل المفطر ( 5 ) واختصاصها
بمن فعله مع العلم بالنهار هنا أقوى .
لكن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما في صورة الشك ، بل الحكم بالوجوب
لا يخلو عن قوة ، للتعليل في الرواية ( 6 ) المنجبرة بإطلاق الاجماعين المحكيين ( 7 ) .
هذا كله لو قلنا بجواز التقليد لغير القادر على المراعاة وعدم وجوب
الصبر عليه إلى أن يتيقن الغروب ، ومثله شهادة العدلين ، وأما لو قلنا بعدم جوازه
- لعدم الدليل - ففي الحكم بلزوم القضاء تردد :
من صدق الأكل قبل دخول الليل ، فيشمله التعليل - مضافا إلى
إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر - بل لا يبعد دعوى شمول إطلاقات
الكفارة ( 8 ) .
ومن الأصل وعدم الجابر للتعليل .
اللهم إلا أن يدعى ذهاب المشهور إلى وجوب القضاء في كل موضع
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) 509 . وتقدمت العبارة في صفحة 134 .
( 2 ) الخلاف 2 : 175 كتاب الصوم ، المسألة 14 ، وتقدمت العبارة في صفحة 134 .
( 3 ) كذا في " ف " ، وفي " ج " و " ع " : فبقي الرواية الضعيفة وفي " م " : ففي الرواية الضعيفة .
( 4 ) في صفحة 135 .
( 5 ) الوسائل 7 : 84 الباب 46 و 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 6 ) الوسائل 7 : 87 الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
( 7 ) في صفحة 134 عن الغنية والخلاف .
( 8 ) الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .