المطلب الثاني
" في ما يوجب الافطار "
وهو فعل ما أوجبنا الامساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى
ورسوله والأئمة عليهم السلام ( 1 ) والارتماس ( 2 ) على رأي فيهما ، والغلط بعدم طلوع
الفجر مع القدرة على المراعاة ( 3 ) ( 4 ) .
الافطار بتقليد الغير والظلمة الموهمة مع الاشتباه
" و " كذا يفسد الصوم بفعل المفطر مع الغلط " بالغروب للتقليد " ( 5 ) الغير
المجوز له " أو الظلمة الموهمة " ( 7 ) .
أما الحكم بالفساد ووجوب القضاء - في الأول - فمشهور ، بل عن
هامش
( 1 ) أورد المؤلف قدس سره شرحا لمفاد هذه الفقرة عند شرحه لكتاب الإرشاد انظر صفحة 71 .
( 2 ) أورد المؤلف قدس سره بيانا لحكم الارتماس عند شرحه لكتاب الإرشاد في صفحة 71 .
( 3 ) أورد المؤلف قدس سره بيانا لحكم الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة في شرح
الإرشاد ، انظر صفحة 59 .
( 4 ) إلى هنا من قواعد الأحكام : 64 .
( 5 ) تقدم في شرح الإرشاد ، صفحة 66 ما يتعلق بهذا الموضوع .
( 6 ) في القواعد : أو للظلمة .
( 7 ) تقدم في شرح الإرشاد صفحة 68 ما يتعلق بهذا الموضوع .