سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت
الشمس ؟ قال : لا " ( 1 ) .
وعن ظاهر الإسكافي ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) جواز النية إلى ( ما )
بعد العصر أيضا لاطلاق ما تقدم .
وظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام
" عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر
رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم ، وقد ذهب عامة النهار ؟ . قال : نعم له أن يصوم ،
ويعتد بذلك اليوم من شهر رمضان " ( 5 ) .
وصريح مرسلة البزنطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون
عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح ، فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله
قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم " ( 6 ) .
لكنهما مع قابليتهما للحمل لا تقاومان ما مر ، حتى رواية عمار ( 7 ) ،
لاعتضادها بالشهرة العظيمة ، حتى أن في البيان ( 8 ) - كما عن المنتهى ( 9 ) - نسبة
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 6 - 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 10 مع تفاوت ، ويأتي
بتمامه في الصفحة 177 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 212 ، والشهيد في البيان : 226 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 514 .
( 4 ) المفاتيح 1 : 244 وعبارته هكذا : وللإسكافي قول بامتداد وقتها إلى أن يبقى جزء من
النهار ولا يخلو من قوة .
( 5 ) الوسائل 7 : 5 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 6 باختلاف يسير ،
( 6 ) الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 9 .
( 7 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .
( 8 ) البيان : 226 .
( 9 ) المنتهى 2 : 559 .