تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مسلم ( 1 ) الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال ، ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة .
وهل تختص بالإمام حتى المملوكة لغيره ؟ وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة ؟ مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك ، مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام ، إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها من الأنفال ، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها . خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) . وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر ، ولعله لعدم نهوض الأخبار لاثبات حكم مخالف للأصل . وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا - : أن الأخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك ( 5 ) كما عن الذخيرة ( 6 ) ، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما مستقلا .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 371 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحدث 22 . ( 2 ) المعتبر 2 : 633 . ( 3 ) السرائر 1 : 497 . ( 4 ) المدارك 5 : 416 . ( 5 ) المدارك 5 : 415 . ( 6 ) الذخيرة : 489 .