مسلم ( 1 ) الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال ، ولا يبعد عدم القول
بالفصل بين الثلاثة .
وهل تختص
بالإمام حتى
المملوكة
لغيره ؟
وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير
الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة ؟
مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك ، مضافا إلى أنه مقتضى
جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام ،
إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها
من الأنفال ، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها .
خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر ( 2 ) والسرائر ( 3 )
والمدارك ( 4 ) . وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر ، ولعله لعدم نهوض الأخبار
لاثبات حكم مخالف للأصل .
وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا - : أن الأخبار ناهضة
ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك ( 5 ) كما عن
الذخيرة ( 6 ) ، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما
مستقلا .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 371 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحدث 22 .
( 2 ) المعتبر 2 : 633 .
( 3 ) السرائر 1 : 497 .
( 4 ) المدارك 5 : 416 .
( 5 ) المدارك 5 : 415 .
( 6 ) الذخيرة : 489 .