ولا يصبر عليه إلا ممتحن بالايمان " ( 1 ) .
الرواية
الحادية عشرة
ورواية محمد بن الحسن الأشعري قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي
جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من
قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنائع ( 2 ) ؟ فكتب عليه السلام بخطه :
الخمس بعد المؤونة " ( 3 ) .
فإن السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو .
الرواية
الثانية عشرة
ورواية علي بن راشد " قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ،
فأعلمت مواليك بذلك ، فقال [ لي ] ( 4 ) بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر
ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : في - ( 5 ) أي شئ ؟ قال : في
أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصنائع بيده ؟ قال : إذا أمكنهم بعد
مؤونتهم " ( 6 ) .
الرواية
الثالثة عشرة
ورواية علي بن شجاع النيسابوري : " أنه سأل أبا الحسن الثالث
عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي ، فأخذ منه
العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في
يده ستون كرا . ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فهل يجب لأصحابك ( 7 ) من ذلك
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : 29 ، الحديث 5 ، والوسائل 6 : 338 ، الباب الأول من أبواب ما
يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 2 ) في " ج " والوسائل : الصناع وكيف ذلك .
( 3 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول .
( 4 ) الزيادة من الوسائل .
( 5 ) في " ج " والوسائل : ففي .
( 6 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 7 ) في الوسائل : وهل يجب لأصحابه .