ولده صلوات الله عليهم أجمعين ، فمن عجز فلم يقدر إلا على اليسير من المال ، فليدفع
ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام ، فمن لم يقدر على
ذلك ، فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن
قال : - فهذه شروط الاسلام وما بقي أكثر " ( 1 ) .
الرواية الثامنة
وما عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إني لآخذ من
أحدكم الدرهم وأنا ( 2 ) أكثر أهل المدينة مالا ، ما أريد بذلك إلا أن
تطهروا " ( 3 ) .
الرواية التاسعة
وما ورد مستفيضا من أنه " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس
شيئا حتى يصل إلينا حقنا " ( 4 ) .
الرواية العاشرة
وما روي ( 5 ) عن بصائر الدرجات ، عن عمران ، عن موسى بن
جعفر ( 6 ) ، قال : " قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ما كان لله فهو
لرسوله صلى الله عليه وآله ، وما ما كان لرسوله صلى الله عليه وآله فهو لنا ، ثم قال :
والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا
وأكلوا أربعة ( 7 ) ، ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به
هامش
( 1 ) الطرف : 11 ، والوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 .
( 2 ) في الوسائل : وإني لمن .
( 3 ) الوسائل 6 : 337 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 6 : 337 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديثان 4 و 5 ،
و 378 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 9 ، وغيرهما من الأبواب .
( 5 ) في " ف " : وما ورد ( 6 ) في المصدر والوسائل : عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي
بصائر الدرجات : عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن
محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام . . إلى آخره .
( 7 ) في الوسائل : أربعة أحلاء . وفي المصدر : أربعة حلالا .