بغير الغوص ، بناء على الوجه الرابع من الوجوه ، كما صرح به في المسالك ( 1 ) ،
ونفى عنه البعد في الغنائم ( 2 ) .
ما يخرج من
الأنهار والآبار
بالغوص
الثاني : عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص ،
كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل ( 3 ) .
المأخوذ من
وجه الماء
أو الساحل
الثالث : عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء ، وفاقا لجماعة ( 4 ) ،
وأولى منه بالعدم ما أخذ من الساحل .
الحيوان
المخرج من
البحر بالخوض
الرابع : لو أخرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض ( 5 ) في الماء ،
فإن جعلنا العبرة بأدلة الغوص فالظاهر انصراف الغوص إلى ما لا يشمله
وإن شمله لغة ، إلا أنك قد عرفت أن العبرة بالاخراج من البحر بطريق
الغوص ( 6 ) ، وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف إطلاق ما يخرج حتى
يدعى انصرافه إلى غير محل البحث ، كما لا يخفى . فوجوب الخمس فيه
لا يخلو عن قوة ، وفاقا للمحكي ( 7 ) عن الشيخ ( 8 ) وبعض معاصري الشهيد ( 9 ) ،
وقواه في المناهل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 463 .
( 2 ) الغنائم : 366 .
( 3 ) المناهل : ( مخطوط ) .
( 4 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 180 .
، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 66 ،
والمحقق القمي في الغنائم : 366 .
( 5 ) في " ف " : الغوص .
( 6 ) في " ج " و " م " : الخوض .
( 7 ) حكاه في التذكرة 1 : 253 ، والمنتهى 1 : 547 .
( 8 ) المبسوط 1 : 237 - 238 .
( 9 ) حكاه في البيان : 345 و 346 .
( 10 ) المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الغوص .