ونحوها رواية البزنطي ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت
والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ( 1 ) ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه
الخمس " ( 2 ) .
النسبة بين
حقيقتي
" الغوص "
و " ما يخرج
من البحر "
والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر
عموم من وجه ، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض ( 3 )
في الماء - ولو من وجه الماء ، وعدم شمول الغوص لذلك ، وشمول الغوص
للخوض ( 4 ) في الشطوط بخلاف الثاني .
فحينئذ : إما أن يجعلا ( 5 ) عنوانين لما يجب فيه الخمس ، فكلما يتحقق
أحدهما وجب ( 6 ) الخمس .
وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به ( 7 ) من جهة
الانصراف ، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر .
وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر ، بأن يدعى : أن ذكر خصوص
البحر من باب الفرد الغالب ، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه
الماء لا بالآلة .
أو يدعى : أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في
هامش
( 1 ) في الوسائل : هل فيها زكاة ؟
( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 3 ) في " ف " : غوص .
( 4 ) في " ف " : وشموله للخوض .
( 5 ) في غير " ف " : يجعل .
( 6 ) كذا في النسخ .
( 7 ) في " ف " : بتقييده .