وما رواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) والمفيد ( 2 ) رضوان الله عليهم عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : إني
اكتسب ( 3 ) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي ، فقال عليه السلام : تصدق
بخمس ذلك ( 4 ) ، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك
حلال " ( 5 ) .
وعن المفيد في الزيادات : أنه أرسل عن الصادق عليه السلام ، عن رجل
اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال
بعينه من الحرام ، فقال عليه السلام : " يخرج منه الخمس وقد طاب ، إن الله طهر
الأموال بالخمس " ( 6 ) .
المراد هنا الخمس المصطلح
وظاهرها - كظاهر الرواية الأولى ، بل صريحها - : إرادة الخمس
المصطلح ، كما هو المشهور ، بل نسبه في البيان ( 7 ) إلى ظاهر الأصحاب ، بل
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 368 ، الحديث 1065 ، الكافي 5 : 125 ، باب المكاسب الحرام ،
الحديث 5 ، والفقيه 3 : 189 ، الحديث 3713 ، مع اختلاف يسير .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) في الوسائل : كسبت .
( 4 ) في الوسائل : مالك .
( 5 ) الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 6 ) المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ،
ذيل الحديث 4 .
( 7 ) البيان : 348 .