فليمض ، كلّ شيء شُكّ فيه ممّا قد جاوزه ودَخَل في غيره فليمض عليه » « 1 » .
ومنها : موثّق محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام : « كلّ ما شككتَ فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 2 » .
ومنها : موثّق ابن أبي يعفور ، عن الإمام الصادق عليه السلام : « إنّما الشكّ إذا كنتَ في شيء لم تَجُزه » « 3 » فإنّه بمفهوم الحصر يدلّ على المطلوب .
ومنها : موثّق بُكَير بن أعين : « قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال عليه السلام :
هو حين يتوضّأ أذكَرُ منه حين يشكّ » « 4 » فإنّه بعموم العلّة يدلّ على ثبوت القاعدة بنحو الإطلاق .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، عن الإمام الصادق عليه السلام : « إنْ شكّ الرجل بعدما صَلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقربُ إلى الحقّ منه بعد ذلك » « 5 » .
وتقريب الاستدلال به ما في سابقه .
أقول : هذه هيالنصوص التي يستفاد منها الكبرىالكلّية غير المختصّة بباب .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 / 153 ح 60 ، الوسائل : ج 6 / 317 باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع ح 8071 ، وأيضاً ص 369 ح 8205 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 / 344 باب أحكام السهو ح 14 ، الوسائل : ج 8 / 237 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10526 .
( 3 ) التهذيب : ج 1 / 101 باب صفة الوضوء والفرض منه . . . ح 111 ، الوسائل : ج 1 / 469 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1244 .
( 4 ) التهذيب : ج 1 / 101 باب صفة الوضوء والفرض منه . . . ح 114 ، الوسائل : ج 1 / 471 باب 42 من أبوابالوضوء ح 1249 .
( 5 ) الفقيه : ج 1 / 352 باب أحكام السهو في الصلاة ح 1027 ، الوسائل : ج 8 / 246 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10552 .