تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
موافقة الخبر للمزيّة الخارجيّة

موافقة الخبر للمزيّة الخارجيّة

المبحث الحادي عشر : في أنّ موافقة أحد الخبرين المتعارضين لأمرٍ خارجي الذي يوجب الظنّ ولو نوعاً ، هل تعدّ من المرجّحات ، أم لا ؟ أقول : وتنقيح القول فيه هو إنّ الأمر الخارجي الذي يوافقه : 1 - قد يكون هو الأصل العملي . 2 - وقد يكون أمارة لا دليل على اعتبارها . 3 - وقد يكون أمارة دلّ الدليل على عدم اعتبارها كالقياس . 4 - وقد يكون أمارة معتبرة . أمّا القسم الأوّل : فقد وقع في كلمات الأصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة : أحدها : ما إذا تعارض خبران ، وكان أحدهما موافقاً لأصل البراءة أو الاستصحاب ، فالمنسوب إلى المشهور الترجيح بذلك ، وأنّه يقدّم ما وافقه أصل البراءة أو الاستصحاب . ثانيها : ما إذا تعارض المقرِّر - وهو الخبر الموافق للأصل - والناقل - وهو المخالف له - فعن الأكثر بل جمهور الاصوليّين تقديم الناقل . ثالثها : ما إذا تعارض الخبر المبيح ، والخبر الحاظر ، فقد ادّعي الإجماع على تقديم الحاظر . أقول : وحيث أنّ الظاهر في بادئ النظر اختلاف الآراء في هذه الموارد ، فقد