موافقة الخبر للمزيّة الخارجيّة
موافقة الخبر للمزيّة الخارجيّة
المبحث الحادي عشر : في أنّ موافقة أحد الخبرين المتعارضين لأمرٍ خارجي الذي يوجب الظنّ ولو نوعاً ، هل تعدّ من المرجّحات ، أم لا ؟
أقول : وتنقيح القول فيه هو إنّ الأمر الخارجي الذي يوافقه :
1 - قد يكون هو الأصل العملي .
2 - وقد يكون أمارة لا دليل على اعتبارها .
3 - وقد يكون أمارة دلّ الدليل على عدم اعتبارها كالقياس .
4 - وقد يكون أمارة معتبرة .
أمّا القسم الأوّل : فقد وقع في كلمات الأصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة :
أحدها : ما إذا تعارض خبران ، وكان أحدهما موافقاً لأصل البراءة أو الاستصحاب ، فالمنسوب إلى المشهور الترجيح بذلك ، وأنّه يقدّم ما وافقه أصل البراءة أو الاستصحاب .
ثانيها : ما إذا تعارض المقرِّر - وهو الخبر الموافق للأصل - والناقل - وهو المخالف له - فعن الأكثر بل جمهور الاصوليّين تقديم الناقل .
ثالثها : ما إذا تعارض الخبر المبيح ، والخبر الحاظر ، فقد ادّعي الإجماع على تقديم الحاظر .
أقول : وحيث أنّ الظاهر في بادئ النظر اختلاف الآراء في هذه الموارد ، فقد