تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
تعارض العموم والإطلاق

تعارض العموم والإطلاق

المبحث السابع : ثبت ممّا ذكرنا أنّه إذا كان أحد الخبرين قرينة على الآخر ، لا يعامل معهما معاملة المتعارضين ، لكن قد يُشتبه الأمر صغرويّاً ، وقد ذكر الشيخ الأعظم « 1 » ضوابط لتميّيز القرينة وذى القرينة عن المتعارضين في موارد الاشتباه ، وقد تعرّض المحقّق الخراساني « 2 » لاثنين منها : الضابطة الأولى : ما إذ تعارض الإطلاق والعموم ، كما لو قال : ( أكرم العالم ) ، و ( لا تكرم الفسّاق ) حيث أنّه يدور الأمر بين تقيّيد إطلاق الأوّل بغير الفاسق ، وبين تخصيص عموم الثاني بغير العالم ، فقد قيل إنّ شمول العام لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له ، وقد ذكر في وجه الأظهريّة والتقديم أمران ، كلّ منهما على مسلك : الأمر الأوّل : أنّ التقيّيد كثير والتخصيص قليل ، وقد ذكر الشيخ رحمه الله « 3 » ذلك بناءً على القول بأنّ التقيّيد مجازٌ ، أمّا المحقّق الخراساني « 4 » فقد ذكره بنحو الإطلاق . وفيه : أنّ الصغرى والكبرى ممنوعتان : أمّا الأولى : فلعدم الدليل على أكثريّة التقيّيد عن التخصيص ، لو لم يكن الثاني أكثر ، حتّى قيل : ( ما من عامٍ إلّاوقد خُصّ ) . وأمّا الثانية : فلأنّ الأكثريّة لا تكون منشئاً لذلك ، بعد كون العام قابلًا للتخصيص أيضاً .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 792 . ( 2 ) ( و 3 ) كفاية الأصول : ص 450 . ( 3 ) ( 4 ) كفاية الأصول : ص 451 .